استفتاء لسماحة السيد السيستاني (دام ظله) حول جواز ابدال المتبرع لموقوفات الحسينيات والمواكب اذا آلت بعض اجزائها كالمصابيح والفرش وما إلى ذلك، إلى القدم والتردي في هيأته وأبدالها بالاحسن والافضل
2022-08-08

بسمه تعالی


إلى مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمي الإمام السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف).

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

السؤال: المؤسسات الموقوفة كالحسينيات والمواكب والمساجد.. إذا آل بعض أجزائهـا كالمصابيح والفـرش، والرخام المغلـف بـه الجـدران والأرض وما إلى ذلك، إذا آل إلى القـدم والتردي في هيأتـه ومنظره، وأراد متبرع أن يبدلها بالأحسن والأفضل، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان الجواب بالمنع فما هي حدود المنع فقد يصل القدم في الأجزاء وفي المظهر مع بقاء إمكانية الانتفاع بهذه الأجزاء قد يصل حداً ينظر فيها العرف إلى تلكم المؤسسات الدينية بنظرة الاستخفاف؟


الجواب:

بسمه تعالی

 يجوز التغيير والتبديل إلى الأحسن مع وجود المتبرع بذلك، وأما الأجزاء المستبدلة فإن كانت وقفاً لم يجز بيعها إلا مع عدم إمكان الاستفادة منها في مؤسسة مماثلة، وإن كانت ملكاً طلقاً جاز للمتولي الشرعي بيعها وصرف ثمنها في تأمين احتياجات المؤسسة نفسها.


 ٢٩/ محرم الحرام/ 1435هـ