زكاة الفطر ..مقدارها وحكمها ووقتها
2020-05-19

الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد، يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه، سواء أكان من الأجناس الأربعة (الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب)أم من غيرها كالأرز والذرة، وأما ما لا يكون كذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم اخراج الفطرة منه وان كان من الأجناس الأربعة، كما أنّ ـ الأحوط لزوماً ـ ان لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، ويجوز اخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة، والعبرة في القيمة بوقت الإخراج ومكانه، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد، ويكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات.

(مسألة 580): تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم)ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد ـ والأحوط لزوماً ـ عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها، وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير لنسيان، أو لانتظار فقير معين مثلاً جاز أداؤها إليه بعد ذلك، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على ـ الأحوط لزوماً ـ ولكن يؤديها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

(مسألة 581): يجوز اعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان، وان كان ـ الأحوط إستحباباً ـ أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.

(مسألة 582): تتعين زكاة الفطرة بعزلها، فلا يجوز تبديلها بمال آخر، وان تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقاً لها واهمل في ادائها إليه.

(مسألة 583): يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام (عليه السلام)أو نائبه وان كان في البلد من يستحقها، والأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه، ولو نقلها ـ والحال هذه ـ ضمنها ان تلفت، وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.

(مسألة 584): ـ الأحوط لزوماً ـ اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين ومساكينهم مع استجماع الشرائط ، وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين، ولا يجوز اعطاؤها للناصب.

(مسألة 585): لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر، وكذلك لتارك الصلاة، أو المتجاهر بالفسق على ـ الأحوط لزوماً ـ .

(مسألة 586): لا تعتبر المباشرة في اداء زكاة الفطرة فيجوز ايصالها إلى الفقير من غير مباشرة، والأولى اعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا يدفع للفقير من زكاة الفطرة أقل من صاع إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، واكثر ما يدفع له منها ما ذكرناه في زكاة المال في المسألة (572).

(مسألة 587): الأولى تقديم فقراء الأرحام والجيران على سائر الفقراء وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.