بماذا أجاب المرجع الديني الأعلى سماحة السيد السيستاني(دام ظله) عن حالق اللحية؟
2020-02-03

 السؤال1: هناك حالة شائعة بين الحلاقين وهي أن يحلقوا اللحية ويدفعون صدقة مقابل هذا الفعل؟

الجواب: إذا كان للشخص عذر شرعي في حلاقة لحيته جاز الحلق وأخذ الأجرة عليه، وإلاّ فلا يجوز الحلق وأخذ الأجرة عليه على الأحوط.

 

السؤال2: بماذا يُعبّر عن حالق اللحية؟ وهل تجوز غيبته؟ وما هي عقوبته؟

الجواب: حرمة حلق اللحية مبنية عندنا على الاحتياط فاذا احرز عدم معذورية حالق اللحية على تقدير حرمة الفعل فهو غير عادل وتجوز غيبته في ذلك من حيث تجاهره بالحلق، واما العقوبة فهي منوطة بثبوت الحرمة واقعاً.

 

السؤال3: هل يحرم حلق العارضين وإطلاق شعر الذقن؟

الجواب: حلق اللحية المحرم على الأحوط يشمل حلق الشعر النابت على اللحيين، وأما النابت على الوجنتين فلا بأس بإزالته.

 

السؤال4: إذا كانت اللحية غير مكتملة وضعيفة النمو فهل يجوز حلقها مؤقتاً حتى تشتدّ وتنتظم خصوصاً إذا ترتب على إبقائها حرج في المجتمع؟

الجواب: إذا عدّت لحية عرفاً فلا يجوز حلقها على الأحوط.

 

السؤال5: الوالد يملك صالوناً للحلاقة الرجالية ومن الخدمات التي تقدم فيه حلاقة الذقن فهل من مشكلة في ذلك؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه.

 

السؤال6: هل يجوز حلق اللحية خلال ايام العمل علماً بان ذلك شرط للعمل في معظم الشركات؟

الجواب: لايجوز على الاحوط الا اذا كنت تقع في حرج من دونه.

 

السؤال7: ما هو الحكم الشرعي في نظر سماحة السيد (دام ظله) لحلاقة اللحية سواء مع وجود موجب خاص لحلقها - من عمل او وظيفة او ما شاكل ذلك - او عدم وجود الموجب له؟

الجواب: المناط في جواز حلق اللحية ترتب ضرّر او حرج معتد به على تركه او وقوع تزاحم بينه وبين مراعاة حكم الزامي اخر والا لم يجز ذلك على الاحوط .